15503 ( أخبرنا ) أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد ، ثنا أحمد بن سلمان ، ثنا عبد الملك بن محمد ، ثنا أبو عاصم ، عن ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس : ابن عباس عمر - رضي الله عنه - سأل الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بعمود وفي بطنها جنين فقتله فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة . هذا إسناد صحيح ، وفيما ذكر أن في كتاب العلل قال : سألت أبو عيسى الترمذي عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه محمدا يعني : البخاري ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ابن عباس حافظ ( قال الشيخ ) هو كما قال وابن جريج في وصل الحديث بذكر البخاري فيه إلا أن في لفظه زيادة لم أجدها في شيء من طرق هذا الحديث وهي قتل المرأة بالمرأة ، وفي حديث ابن عباس عكرمة عن موصولا ، وحديث ابن عباس عن أبيه مرسلا ، وحديث ابن طاوس جابر موصولا ثابتا : أنه قضى بديتها على العاقلة . وأبي هريرة