15480 باب الرجل يقتل ابنه
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي مالك ، عن ، عن يحيى بن سعيد عمرو بن شعيب : بني مدلج يقال له : قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على - رضي الله عنه - فذكر ذلك له فقال عمر بن الخطاب عمر : اعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال : أين أخو المقتول ؟ قال هأنذا قال : خذها فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ليس لقاتل شيء " . زاد أن رجلا من أبو عبد الله في روايته قال : وقد حفظت ، عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول . ( قال الشيخ ) : هذا الحديث منقطع فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به ( وقد روي ) موصولا . الشافعي