11281 ( وأخبرنا ) أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني ، عن ابن لهيعة أبي الزبير ، عن : أنه سأله ، عن جابر بن عبد الله ، قال : لا بأس بذلك . الرجل يعطي الرجل المال قراضا فيشترط له كما أعطاه نحو يوم يأخذه