11276 ( أخبرنا ) أبو الحسن الرفاء ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا ابن أبي أويس ، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل ابن أبي الزناد المدينة كانوا يقولون في ، قالوا : ليس ذلك له إما أن يأخذها جميعا ، وإما أن يتركها جميعا ، وكانوا يقولون في النفر يرثون من أبيهم مالا ، فيموت أحدهم ويترك ولدا ، فيبيع أحد ولده حقه من ذلك المال ، فالولد وأعمامه شركاؤه في الشفعة على قدر حصصهم إذا كان المال لم يقسم ، وتقع فيه الحدود . وذكر الرجل له شركاء في دار فيسلم له الشركاء الشفعة إلا رجلا واحدا أراد أن يأخذ بقدر حقه من الشفعة ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد محمد بن عمارة الحزمي : أن قضى بذلك . أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم