10654 ( أخبرناه ) ، أنا أبو سعد الماليني ، ثنا أبو أحمد بن عدي علي بن أحمد الحرجاني بحلب ، ثنا هاشم بن القاسم ، ثنا عن عيسى بن يونس سليم بن يسير عن قيس بن رومي عن سليمان بن أذنان عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : . كذا رواه من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة سليمان بن يسير النخعي أبو الصباح الكوفي . قال : وليس بالقوي . ورواه البخاري الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن سليمان بن أذنان عن علقمة عن من قوله . ورواه عبد الله بن مسعود دلهم بن صالح عن حميد بن عبد الله الكندي عن علقمة عن عبد الله . ورواه منصور عن إبراهيم عن علقمة كان يقول ذلك . ( وروي ) ذلك من وجه آخر عن مرفوعا ، ورفعه ضعيف . ابن مسعود
( أخبرناه ) ، أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثني عبد الله بن أحمد ، يعني ابن حنبل ، وأنا سألته ، ثنا يحيى بن معين معتمر قال : قرأته على فضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه كان يستقرض من [ ص: 354 ] مولى للنخع تاجر ، فإذا خرج عطاؤه قضاه ، وإنه خرج عطاؤه ، فقال له الأسود بن يزيد الأسود : إن شئت أخرت عنا ، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء ، فقال له التاجر : لست فاعلا ، فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر : دونك فخذها ، فقال له الأسود : قد سألت هذا فأبيت ، فقال له التاجر : إني سمعتك تحدث عن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول : " عبد الله بن مسعود من أقرض شيئا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به . تفرد به أن عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان ، وليس بالقوي .