المسألة السادسة : قال القرطبي في تفسيره : الجمهور من العلماء على أنه لا حد على من ، وقال قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم ، الزهري ، وسعيد بن المسيب : عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم ، وفيه قول ثالث : وهو أنه إذا وابن أبي ليلى جلد الحد ، قال قذف النصرانية تحت المسلم ابن المنذر : وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول ، ولم أدرك أحدا ، ولا لقيته يخالف في ذلك ، وإذا فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة ، لا أعلم في ذلك خلافا ، انتهى منه . قذف النصراني المسلم الحر