[ ص: 292 ] بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الطلاق
سورة ( يا أيها النبيء إذا طلقتم النساء ) إلخ شاعت تسميتها في المصاحف وفي كتب التفسير وكتب السنة : سورة الطلاق ولم ترد تسميتها بهذا في حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موسوم بالقبول .
وذكر في الإتقان أن سماها سورة النساء القصرى أخذا مما أخرجه عبد الله بن مسعود وغيره عن البخاري مالك بن عامر قال : كنا عند فذكر عنده أن الحامل المتوفى عنها تعتد أقصى الأجلين أي أجل وضع الحمل إن كان أكثر من أربعة أشهر وعشر ، وأجل الأربعة الأشهر وعشر فقال : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى عبد الله بن مسعود وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن اهـ . وفي الإتقان عن الداودي إنكار أن تدعى هذه السورة بالقصرى للتنزه عن وصف القرآن بصفة نقص ورده ابن حجر بأن القصر أمر نسبي أي ليس مشعرا بنقص على الإطلاق . وصفها بالقصرى احترازا عن السورة المشهورة باسم سورة النساء التي هي السورة الرابعة في المصحف التي أولها وابن مسعود يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . وأما قوله الطولى فهو صفة لموصوف محذوف أي بعد السورة الطولى يعني سورة البقرة لأنها أطول سور القرآن ويتعين أن ذلك مراده لأن سورة البقرة هي التي ذكرت فيها عدة المتوفى عنها . وقد يتوهم أن سورة البقرة تسمى سورة النساء الطولى من مقابلتها بسورة النساء القصرى في كلام . وليس كذلك كما تقدم في سورة النساء . ابن مسعود
وهي مدنية بالاتفاق .
[ ص: 293 ] وعدد آيها اثنتا عشرة آية في عدد الأكثر . وعدها أهل البصرة إحدى عشرة آية .
وهي معدودة السادسة والتسعين في ترتيب نزول السور عند نزلت بعد سورة الإنسان وقبل سورة البينة . جابر بن زيد
وسبب نزولها ما رواه مسلم عن طريق عن ابن جريج أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل ابن عمر عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له : ليراجعها ، فردها وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك . قال وقرأ النبيء : ابن عمر يا أيها النبيء إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . طلق
وظاهر قوله وقرأ النبيء - صلى الله عليه وسلم - إلخ . إنها نزلت عليه ساعتئذ . ويحتمل أن تكون نزلت قبل هذه الحادثة . وقال الواحدي عن : أنها نزلت في قضية طلاق السدي وعن ابن عمر قتادة أنها نزلت بسبب أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ولم يصح . وجزم بأن شيئا من ذلك لم يصح وأن الأصح أن الآية نزلت بيانا لشرع مبتدإ . أبو بكر بن العربي