الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                      كتاب الزينة من السنن الفطرة

                                                                                                      5040 أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من الفطرة قص الشارب وقص الأظفار وغسل البراجم وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة

                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                      5040 [ ص: 126 ] ( عشرة من الفطرة ) في الحديث الآخر : خمس من الفطرة . قال : وليست منحصرة في العشر ، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى عدم انحصارها فيها بقوله : من الفطرة ، وقال القرطبي : لا تباعد في أن يقول : هي عشر ، وهي خمس ؛ لاحتمال أن يكون أعلم بالخمس أولا ، ثم زيد عليها ، قاله عياض . ويحتمل أن تكون الخمس المذكورة في حديث أبي هريرة هي آكد من غيرها ، فقصدها بالذكر لمزيتها على غيرها من خصال الفطرة ، قال : و " من " في قوله : عشر من الفطرة للتبعيض ( غسل البراجم ) قال [ ص: 127 ] النووي : بفتح الباء وكسر الجيم : جمع برجمة ، بضم الباء والجيم ، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها ، وفي " شرح المصابيح " لزين العرب حكاية قول إن المراد بها خطوط الكف لمنع الوسخ فيها من وصول الماء إلى ما تحتها ، وحينئذ لا يصح الوضوء ولا الغسل ( ونتف الإبط وحلق العانة ) قال القرطبي : خرجا على المتيسر في ذلك ، ولو عكس فحلق الإبط ونتف العانة جاز ؛ لحصول النظافة بكل ذلك . قال : وقد قيل : لا يجوز في العانة إلا الحلق ؛ لأن نتفها يؤدي إلى استرخائها . ذكره أبو بكر بن العربي ( وانتقاص الماء ) قال النووي : هو بالقاف والصاد المهملة ، وقد فسره وكيع بأنه الاستنجاء ، وقال أبو عبيد وغيره : معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره ، وقيل : هو الانتضاح ، وذكر ابن الأثير أنه روي الانتقاص بالقاف والصاد المهملة ، وقال في فصل الفاء : قيل : الصواب أنه بالفاء والصاد المهلة . قال : والمراد نضحه على الذكر ؛ لقولهم لنضح الدم القليل : نفصة ، وجمعه نفص . قال النووي : وهذا الذي نقله شاذ ، والصواب ما سبق .

                                                                                                      وقال زين العرب في " شرح المصابيح " : انتقاص الماء بالقاف والصاد المهملة هو الاستنجاء بالماء ، وقيل : معناه انتقاص البول بالماء ، وهو أن يغسل ذكره بالماء ليرتدع البول بردع الماء ، ولو لم يغسل نزل منه شيء فشيء ، فيعسر الاستبراء منه ، فالماء على الأول المستنجى به ، وعلى الثاني البول إن أريد بالماء البول ، فالمصدر مضاف إلى المفعول ، وإن أريد به الماء المغسول به ، فالإضافة إلى الفاعل ، أي : وانتقاص الماء البول ، و " انتقص " لازم ومتعد . قيل : هو تصحيف ، والصحيح انتفاض الماء بالفاء والضاد المعجمة ، وهو [ ص: 128 ] الانتضاح بالماء على الذكر ، وهذا أقرب ؛ لأن في كتاب أبي داود بدله " والانتضاح " ( قال مصعب : ونسيت العاشرة ، إلا أن يكون المضمضة ) قال القاضي عياض : هذا شك منه فيها ، ولعلها الختان المذكور مع الخمس في حديث أبي هريرة ، وتبعه النووي والقرطبي .




                                                                                                      الخدمات العلمية