باب الاستنجاء بالحجارة
16 حدثنا حدثنا هناد عن أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال قيل عبد الرحمن بن يزيد لسلمان سلمان أجل أو أن نستنجي برجيع أو بعظم نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه قال أبو عيسى وحديث قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة فقال سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق
[ ص: 66 ]