باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين
1152 حدثنا حدثنا قتيبة عن أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه فاطمة بنت المنذر عن قالت أم سلمة لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة
هشام بن عروة