باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة
1103 حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد ابن عباس البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه حدثنا حدثنا قتيبة عن غندر محمد بن جعفر نحوه ولم يرفعه وهذا أصح قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الأعلى عن سعيد مرفوعا وروي عن قتادة عن عبد الأعلى هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روي عن سعيد قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب ابن عباس قتادة عن عن قتادة عن جابر بن زيد لا نكاح إلا ببينة وهكذا روى غير واحد عن ابن عباس نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من سعيد بن أبي عروبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحق فيما حكى عن أهل المدينة وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحق