الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
97 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=672012أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال nindex.php?page=treesubj&link=22630_9_57_30437ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء
( رأى قوما ) : وتمام الحديث كما أخرجه مسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=752597رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم " ( وأعقابهم ) : جمع عقب بفتح العين وكسر القاف وبفتح العين وكسرها مع سكون القاف : مؤخر القدم إلى موضع الشراك ( تلوح ) : تظهر يبوستها ويبصر الناظر فيها بياضا لم يصبه الماء وفي رواية مسلم تلوح لم يمسها الماء ( فقال ) : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ويل ) : جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء ، واختلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=752598ويل واد في جهنم " قاله الحافظ ( للأعقاب ) : اللام للعهد ، ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك ، معناه : ويل [ ص: 139 ] لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها ، وقيل : إن العقب مخصوص بالعقاب إذا قصر في غسله ( من النار ) : بيان للويل ( nindex.php?page=treesubj&link=62أسبغوا الوضوء ) : أي أكملوه وأتموه ولا تتركوا أعضاء الوضوء غير مغسولة ، والمراد بالإسباغ هاهنا إكمال الوضوء ، وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه وهذا فرض ، والإسباغ الذي هو التثليث سنة ، والإسباغ الذي هو التسييل شرط ، والإسباغ الذي هو nindex.php?page=treesubj&link=22631إكثار الماء من غير إسراف الماء فضيلة ، وبكل هذا يفسر الإسباغ باختلاف المقامات كذا في اللمعات . وقال شيخ شيخنا العلامة محمد إسحاق المحدث الدهلوي : الإسباغ على ثلاثة أنواع : فرض وهو استيعاب المحل مرة ، وسنة وهو الغسل ثلاثا ، ومستحب وهو الإطالة مع التثليث . انتهى .
والحديث استدل به على عدم جواز nindex.php?page=treesubj&link=57_32579مسح الرجلين من غير الخفين . قال النووي : وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب ، فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ، ولا يجب المسح مع الغسل ، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع انتهى كلامه . قال في التوسط : وفيه نظر ، فقد نقل ابن التين التخيير عن بعض الشافعيين ورأى عكرمة يمسح عليهما ، وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة كعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وآخرين . انتهى . وفي فتح الباري : فقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى : وأرجلكم عطفا على nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وامسحوا برءوسكم فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين ، فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة والثابت عنه خلافه ، وعن عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وقتادة وهو قول الشيعة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري الواجب الغسل أو المسح ، وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهما . انتهى . قلت : قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو مبين لأمر الله تعالى ، وقد قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عنبسة الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء ، ثم يغسل قدميه كما أمره الله تعالى . ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأنس ، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك ، قاله الحافظ في الفتح . وقال الكرماني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وفيه رد للشيعة المتمسكين بظاهر قراءة { وأرجلكم } بالجر وما روي عن علي وغيره فقد ثبت عنهم الرجوع . انتهى . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ . والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه واتفق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم على إخراجه عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر بنحوه .