الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب تحريم وطء الحامل المسبية

                                                                                                                1441 وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله ( عن يزيد بن خمير ) هو بالخاء المعجمة

                                                                                                                قوله ( أتى بامرأة مجح على باب فسطاط ) المجح بميم مضمومة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة وهي الحامل التي قربت ولادتها ، وفي [ ص: 14 ] ( الفسطاط ) ست لغات : فسطاط وفستاط وفساط . بحذف الطاء والتاء لكن بتشديد السين وبضم الفاء وكسرها في الثلاثة وهو نحو بيت الشعر .

                                                                                                                قوله : ( أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال : " لعله يريد أن يلم بها " فقالوا : نعم . فقال : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ، كيف يستخدمه وهو لا يحل له ) . معنى ( يلم بها ) أي يطأها وكانت حاملا مسبية لا يحل جماعها حتى تضع .

                                                                                                                وأما قوله صلى الله عليه وسلم : كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له . فمعناه أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا السابي ويحتمل أنه كان ممن قبله . فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان ، وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة بل له استخدامه لأنه مملوكه . فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة ، وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما ، فيجب عليه [ ص: 15 ] الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحظور فهذا هو الظاهر في معنى الحديث . وقال القاضي عياض : معناه الإشارة إلى أنه قد ينمى هذا الجنين بنطفة هذا السابي فيصير مشاركا فيه فيمتنع الاستخدام . قال : وهو نظير الحديث الآخر : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره . هذا كلام القاضي وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل ؟ بل الصواب ما قدمناه . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية