الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا

                                                                                                                                                                                                        4910 حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله ( باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) ليس في رواية أبي ذر " أو إعراضا " وقد تقدم الباب وحديثه في تفسير سورة النساء ، وسياقه هنا أتم ، وذكرت هناك سبب نزولها وفيمن نزلت . واختلف السلف فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة لها هل لها أن ترجع في ذلك ؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد وأخرجه البيهقي عن علي وحكاه ابن المنذر عن عبيدة بن عمرو وإبراهيم ومجاهد وغيرهم : إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء فارقها ، وعن الحسن : ليس لها أن تنقض ، وهو قياس قول مالك في الأنظار والعارية ، والله أعلم .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية