الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
479 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650471nindex.php?page=treesubj&link=31032_17826_25836_461_1518خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه
قوله : ( باب السترة بمكة وغيرها ) ساق فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم ، والمراد منه هنا قوله " بالبطحاء " .
قوله : ( بالبطحاء ) قد قدمنا أنها بطحاء مكة . وقال ابن المنير : إنما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة ، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة ، فلا يحتاج فيها إلى سترة . انتهى .
والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في " باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء " ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال nindex.php?page=hadith&LINKID=884006 " رأيت [ ص: 687 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم - أي الناس - سترة " وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ، ورجاله موثقون إلا أنه معلول ، فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرنا به هكذا فلقيت كثيرا فقال : ليس من أبي سمعته ولكن عن بعض أهلي عن جدي . فأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن nindex.php?page=treesubj&link=1523لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة ، واستدل على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة وقد قدمنا وجه الدلالة منه . وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها . واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة ، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة .