الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        4797 حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        الحديث الثالث حديث أنس قال ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا ) الحديث ، وفيه " فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين ، أو مما ملكت يمينه ؟ " ووقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم " فقال الناس : لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد " وشاهد الترجمة منه تردد الصحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية فيطابق أحد ركني الترجمة ، قال بعض الشراح : دل تردد الصحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية على أن عتقها لم يكن نفس الصداق ، كذا قال : وهو متعقب بأن التردد إنما كان في أول الحال ثم ظهر بعد ذلك أنها زوجة ، وليس فيه دلالة لما ذكر . واستدل به على صحة النكاح بغير شهود لأنه لو حضر في تزويج صفية شهود لما خفي عن الصحابة حتى يترددوا ، ولا دلالة فيه أيضا لاحتمال أن الذين حضروا التزويج غير الذين ترددوا ، وعلى تسليم أن يكون الجميع ترددوا فذلك مذكور من خصائصه صلى الله عليه وسلم [ ص: 32 ] أنه يتزوج بلا ولي ولا شهود كما وقع في قصة زينب بنت جحش ، وقد سبق شرح أول الحديث في غزوة خيبر من كتاب المغازي ، ويأتي ما يتعلق بالعتق في الذي بعده




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية