الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
440 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=16666لعمرو أسمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=650432مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1962أمسك بنصالها
قوله : ( باب يأخذ ) أي الشخص ( بنصول ) جمع نصل ، ويجمع أيضا على نصال كما سيأتي في حديث [ ص: 651 ] الباب الذي بعده .
( والنبل ) بفتح النون وسكون الموحدة وبعدها لام : السهام العربية ، وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها . وجواب الشرط في قوله : ( إذا مر ) محذوف ويفسره قوله : ( يأخذ ) ، أو التقدير يستحب لمن معه نبل أنه يأخذ إلخ .
وسفيان المذكور في الإسناد هو ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو هو ابن دينار . ولم يذكر قتيبة في هذا السياق جواب عمرو عن استفهام سفيان ، كذا في أكثر الروايات وحكي عن رواية الأصيلي أنه ذكره في آخره " فقال نعم " ولم أره فيها . وقد ذكره غير قتيبة أخرجه المصنف في الفتن عن علي بن عبد الله عن سفيان مثله وقال في آخره " فقال نعم " ورواه مسلم من وجه آخر عن سفيان عن عمرو بغير سؤال ولا جواب ، لكن سياق المصنف يفيد تحقق الاتصال فيه ، وقد أخرجه الشيخان من غير طريق سفيان أيضا أخرجاه من طريق حماد بن زيد عن عمرو ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=883983 " أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها ، فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا تخدش مسلما " وليس في سياق المصنف " كي " . وأفادت رواية سفيان تعيين الآمر المبهم في رواية حماد وأفادت رواية حماد بيان علة الأمر بذلك .
ولمسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر أن المار المذكور كان يتصدق بالنبل في المسجد ، ولم أقف على اسمه إلى الآن .
( فائدة ) : قال ابن بطال : حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد ; لأن سفيان لم يقل إن عمرا قال له نعم . قال : ولكن ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في غير كتاب الصلاة وزاد في آخره " فقال نعم " فبان بقوله نعم إسناد الحديث . قلت : هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ " نعم " إذا قال له القارئ مثلا : أحدثك فلان ؟ والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين - ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - أن ذلك لا يشترط ، بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظا ، وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهر والله أعلم .
وفي الحديث إشارة إلى nindex.php?page=treesubj&link=18081_21873تعظيم قليل الدم وكثيره ، nindex.php?page=treesubj&link=18081_21873وتأكيد حرمة المسلم ، nindex.php?page=treesubj&link=1962وجواز إدخال السلاح المسجد . وفي الأوسط nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من حديث أبي سعيد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=883984 " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تقليب السلاح في المسجد " والمعنى فيه ما تقدم .