الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
420 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16222صدقة بن الفضل قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11994سليمان بن حيان قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=650412nindex.php?page=treesubj&link=1518_1350يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
[ ص: 628 ]
[ ص: 628 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1350الصلاة في مواضع الإبل ) كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه ، لكن لها طرق قوية : منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة عند مسلم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب عند أبي داود ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند الترمذي ، وحديث عبد الله بن مغفل عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وحديث سبرة بن معبد عن ابن ماجه ، وفي معظمها التعبير " بمعاطن الإبل " . ووقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة والبراء " مبارك الإبل " ، ومثله في حديث سليك عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفي حديث سبرة وكذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند الترمذي " أعطان الإبل " وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=14493أسيد بن حضير عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني " مناخ الإبل " وفي حديث عبد الله بن عمرو أحمد " مرابد الإبل " ، فعبر المصنف بالمواضع ; لأنها أشمل ، والمعاطن أخص من المواضع ; لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة .
وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل ، وقيل هو مأواها مطلقا نقله صاحب المغني عن أحمد ، وقد نازع nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من nindex.php?page=treesubj&link=1518الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه ، وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك وهي كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل فإنها خلقت من الشياطين ، ونحوه في حديث البراء ، كأنه يقول : لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لامتنع مثله في جعلها أمام المصلي ، وكذلك صلاة راكبها ، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي النافلة وهو على بعيره كما سيأتي في أبواب الوتر ، وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي ، بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول ، وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى .
وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها وعادة أصحاب الغنم تركه ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن شريك واستبعده ، وغلط أيضا من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها ; لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك ، وقال : إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب أصحابه . وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة فهو قياس فاسد الاعتبار ، وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا ، لكن جمع بعض الأئمة بين عموم قوله " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه وهذا أولى . والله أعلم .
( تكملة ) : وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر ، وسنده ضعيف ، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل ، بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم .