الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
203 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر عن عروة بن المغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=19أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650199كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال nindex.php?page=treesubj&link=22629_478_482دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما
قوله : ( باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ) هذا لفظ رواية أبى داود من طريق يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي في هذا الحديث ، وسنبين ما بينها وبين لفظ حديث الباب من التفاوت .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا ) هو ابن أبي زائدة . ( عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ) هو الشعبي ، وزكريا مدلس ولم أره من حديثه إلا بالعنعنة ، لكن أخرجه أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن زكريا ، والقطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم ، صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي .
قوله : ( فأهويت ) أي : مددت يدي ، قال الأصمعي : أهويت بالشيء إذا أومأت به ، وقال غيره : أهويت قصدت الهواء من القيام إلى القعود . وقيل الإهواء الإمالة ، قال ابن بطال : فيه خدمة العالم ، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره ، وفيه الفهم عن الإشارة ، ورد الجواب عما يفهم عنها لقوله " فقال دعهما "
قوله : ( فإني أدخلتهما ) أي : القدمين ( طاهرتين ) كذا للأكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " وهما طاهرتان " ولأبي داود " فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان " وللحميدي في مسنده " nindex.php?page=hadith&LINKID=883689قلت يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه ؟ قال : نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان " nindex.php?page=showalam&ids=13114ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال " nindex.php?page=hadith&LINKID=883690أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ، ويوما وليلة إذا أقمنا " قال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ذكرته للمزني فقال لي : حدث به أصحابنا ، فإنه أقوى حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، انتهى .
وحديث صفوان وإن كان صحيحا لكنه ليس على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ; لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس ، وأشار المزني بما قال إلى الخلاف في المسألة ، ومحصله أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء ، وخالفهم داود فقال : إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح ، ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له عندهم لأن التيمم مبيح لا رافع ، وخالفهم أصبغ . ولو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهما ثم أكمل باقي الأعضاء لم يبح المسح عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه على إيجاب الترتيب ، وكذا عند من لا يوجبه بناء على أن الطهارة لا تتبعض .
لكن قال صاحب الهداية من الحنفية : شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة ، قال : والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس ، في هذه الصورة إذا كمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح ; لأنه وقت الحدث كان على طهارة كاملة . ، انتهى .
والحديث حجة عليه لأنه جعل nindex.php?page=treesubj&link=491الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح ، والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط ، [ ص: 371 ] وقد سلم أن المراد بالطهارة الكاملة ، ولو توضأ مرتبا وبقي غسل إحدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبس لم يبح له المسح عند الأكثر ، وأجازه الثوري والكوفيون والمزني صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومطرف صاحب مالك وابن المنذر وغيرهم لصدق أنه أدخل كلا من رجليه الخفين وهي طاهرة ، وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة ، واستضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحتمال باق . قال : لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه .
( فائدة ) : nindex.php?page=treesubj&link=479المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع .
( فائدة أخرى ) : لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وكذا قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث إلا إن تطاول ، وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وجماعة : ليس عليه غسل قدميه ، وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح ، وفيه نظر [1] .
( فائدة أخرى ) : لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما يدل على توقيت المسح ، وقال به الجمهور . وخالف مالك في المشهور عنه فقال : يمسح ما لم يخلع ، وروي مثله عن عمر . وأخرج مسلم التوقيت من حديث علي كما تقدم من حديث صفوان بن عسال ، وفي الباب عن أبي بكرة وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره .