باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر
6467 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا عن ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا المائة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ويا لأقضين بينكما بكتاب الله أنيس اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها
[ ص: 193 ] جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي بيده