المسألة الثانية : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد : الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى : حمدني عبدي يقول العبد : الرحمن الرحيم يقول الله تعالى : أثنى علي عبدي يقول العبد : مالك يوم الدين يقول تعالى : مجدني عبدي يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله تعالى فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل .
فقد تولى سبحانه قسمة القرآن بينه وبين العبد بهذه الصفة ، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، وهذا دليل قوي ، مع أنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
[ ص: 8 ] وثبت عنه أنه قال : { فهي خداج ثلاثا غير تمام صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب } . من