المسألة الرابعة : : قال قوم : لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله وحده ، وبه يقول فيما يقع به الإيلاء في أحد قوليه . الشافعي
الثاني : أن الإيلاء يقع بكل يمين عقد الحالف بها قوله ، وذلك بالتزام ما لم يكن لازما قبل ذلك .
وأصحاب القول الأول بنوه على الحديث : { } وقد بينا في مسائل الفقه أن الحديث إنما جاء لبيان الأولى ، لا لإسقاط سواه من الأيمان ; بل في هذا الحديث من نص كلامنا ما يوجب أنها كلها أيمان ; لقوله عليه السلام : { من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } . ثم إذا كان حالفا وجب أن تنعقد يمينه . من كان حالفا
[ ص: 244 ] وأما أصحاب القول الثاني ، وهو الصحيح ، فيقولون : كل يمين ألزمها نفسه مما لم تكن قبل ذلك لازمة له على فعل أو ترك ، فهو بها مول ; لأنه حالف ، وذلك لازم صحيح شريعة ولغة .