[ ص: 211 ] المسألة الثالثة ، لا خلاف في ذلك ; لأنها قرآنية سنية ، وهي ظهر اليوم ، أو بدل منه على ما بيناه في كتب الفقه ، ولا يلتفت إلى ما يحكى في ذلك ، لا سيما ما يؤثر عن الجمعة فرض أنه قال : إن بعض الناس قال : يجوز أن يتخلف العروس عنها ; فإن العروس عندنا لا يجوز له أن يتخلف من صلاة الجماعة لأجل العرس ، فكيف عن صلاة الجمعة . سحنون ، فشروط الوجوب سبعة : العقل ، والذكورية ، والحرية ، والبلوغ ، والقدرة ، والإقامة ، والقرية . وأما شروط الأداء فهي : الإسلام ، فلا تصح من كافر . والخطبة ، والإمام القيم للصلاة ليس الأمير ، وقد قال ولها شروط وأركان في الوجوب والأداء كلمة بديعة : إن لله فرائض في أرضه لا يضيعها [ إن ] وليها وال أو لم يلها . مالك
وقال علماؤنا : من شروط أدائها المسجد المسقف . ولا أعلم وجهه . ومنها العدد ، وليس له حد . وإنما حده جماعة تتقرى بهم بقعة ، ومن أدائها الاغتسال ، وتحسين الشارة ، وتمام ذلك في كتب المسائل .