المسألة الثالثة فإن فلا يخلو أن يكون منوطا بسبب ; كقوله : إن تزوجت أعنتك بدينار ، أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا ; فهذا لازم إجماعا من الفقهاء . كان المقول منه وعدا
وإن كان وعدا مجردا فقيل : يلزم بمطلقه ; وتعلقوا بسبب الآية فإنه روي أنهم كانوا يقولون : لو نعلم أي الأعمال أفضل أو أحب إلى الله لعملناه ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية .
وهو حديث لا بأس به .
وقد روى أن مجاهد لما سمعها قال : لا أزال حبيسا في سبيل الله حتى أقتل . عبد الله بن رواحة
والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر .