[ ص: 214 ] الآية الثامنة والخمسون :
قوله تعالى : { ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو } اختلف العلماء فيها على ستة أقوال :
الأول : أنه ما فضل عن الأهل ; قاله . ابن عباس
الثاني : الوسط من غير تبذير ولا إسراف ; قاله الحسن .
الثالث : ما سمحت به النفس ; قاله أيضا . ابن عباس
الرابع : الصدقة عن ظهر غنى ; قاله . مجاهد
الخامس : صدقة الفرض ; قاله أيضا . مجاهد
السادس : أنها منسوخة بآية الزكاة ; قاله أيضا . ابن عباس
التنقيح : قد بينا أقسام العفو في مورد اللغة عندما فسرنا قوله تعالى : { فمن عفي له من أخيه شيء } فلينظر هنالك .
وأسعد هذه الأقوال [ بالتحقيق ] وبالصحة ما عضدته اللغة ، وأقواها عندي الفضل ، للأثر المتقدم .
[ وللنظر ] ، وهو أن الرجل إذا تصدق بالكثير ندم واحتاج ، فكلاهما مكروه شرعا ، فإعطاء اليسير حالة بعد حالة أوقع في الدين وأنفع في المال ; وقد { جاء أبو لبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ماله ، وكذلك كعب ، فقال لهما : الثلث } .