ومنه قول لو الشافعي لم تحل له أمها لأنها مبهمة وحلت له بنتها وهذا التحريم يسمى المبهم ; لأنه لا يحل بحال وذهب بعض الأئمة المتقدمين إلى جواز نكاح الأم إذا لم يدخل بالبنت وقال الشرط الذي في آخر الآية يعم الأمهات والربائب وجمهور العلماء على خلافه لأن أهل العربية ذهبوا إلى أن الخبرين إذا اختلفا لا يجوز أن يوصف الاسمان بوصف واحد فلا يقال قام زيد وقعد عمرو الظريفان وعلله تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول باختلاف العامل لأن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف وبيانه في الآية أن قوله { سيبويه اللاتي دخلتم بهن } يعود عند هذا القائل إلى نسائكم وهو مخفوض بالإضافة وإلى ربائبكم وهو مرفوع والصفة الواحدة لا تتعلق بمختلفي الإعراب ولا [ ص: 65 ] بمختلفي العامل كما تقدم .