الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإذا ابتلع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به إلا أن يبتلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك .

التالي السابق


(وإن ابتلع) كذا في النسخ ومثله في الوجيز وفي بعضها اقتلع وهو الذي شرح الرافعي (نخامة) وهي بالضم ما يخرجه الإنسان (من حلقه) من مخرج الخاء المعجمة هكذا قيده ابن الأثير (أو) من (صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به) وكذلك إذا حصلت في حد الظاهر من الفم ولم يقدر على صرفها ومجها حتى رجعت إلى الجوف (إلا أن يبتلعها بعد وصولها إلى) فضاء (فيه فإنه يفطر عند ذلك) وإن قدر على قطعها من مجراها وعلى مجها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان حكاهما الإمام أوفقهما لكلام الأئمة أنه يفطر لتقصيره ونقل عن الحاوي وجهان في الإفطار بالنخامة والوجه تنزيلهما على الحالة التي حكم للإمام الخلاف فيها وقال الرافعي في الشرح إذا اقتلع نخامة من باطنه فلفظها فقد حكى الشيخ أبو محمد فيه وجهين : أحدهما : أنه يفطر به إلحاقا له بالاستقاءة والثاني : لا لأن الحاجة إليه تكثر فليرخص فيه وبهذا أجاب الحناطي وكثير من الأئمة ولم يذكروا غيره ومن لواحق هذه المسألة ابتلاع الريق وهو لا يفطر إجماعا لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وبه يحيا الإنسان وذلك بشروط : أحدها : أن يكون الريق صرفا فالمخلوط بغيره المتغير به يفطر بابتلاعه سواء كان الغير طاهرا كفتل الخيط المصبوغ أو نجسا كما لو دميت لثته ولو تناول بالليل شيئا نجسا ولم يغسل فمه حتى أصبح فابتلع الريق بطل صومه ، الثاني : أن يبتلعه فلو خرج إلى ظاهر فمه ثم رده بلسانه وابتلعه بطل صومه ولو أخرج لسانه وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه فوجهان : أظهرهما : أنه لا يبطل صومه ، الثالث : أن يبتلعه وهو على هيئته المعتادة أما لو جمعه ثم ابتلعه ففيه وجهان : أصحهما : أنه لا يبطل وبه قال أبو حنيفة .



(فصل) في اعتبارات ما ذكر بالاختصار

اعتبار النية عند من يراها شرطا في صحة الصيام ومن رأى أنها خاصة لمن يدركه الشهر مريضا أو مسافرا فيريد الصوم .

اعلم أن النية القصد وشهر رمضان لا يأتي بحكم القصد من الإنسان الصائم فمن راعى أن الصوم لله لا للعبد قال بالنية في الصوم فإنه ما جاء شهر رمضان إلا بإرادة الحق من الاسم الإلهي رمضان والنية إرادة بلا شك ومن راعى أن الحكم للوارد وهو شهر رمضان فسواء نواه الصائم الإنسان أو لم ينوه فإن حكمه الصوم فليست النية شرطا في صحة صومه فإن لم يجب عليه مع كونه ورد كالمريض والمسافر صار حكمهما بين أمرين على التخيير فلا يمكن أن يعدل إلى أحد الأمرين إلا بقصد منه وهو النية .

اعتبار تعيين النية المجزئة في ذلك قال تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى فالحكم للمدعو بالأسماء الإلهية لا للأسماء فإنها وإن تفرقت معانيها وتميزت فإن لها دلالة على ذات معينة في الجملة وفي نفس الأمر وإن لم تعلم ولا يدركها أحد فإنه لا يقدح ذلك في إدراكنا وعلمنا أن ثم ذاتا تنطلق عليها هذه الأسماء كذلك الصوم هو المطلوب سواء كان مندوبا أو واجبا على كثرة تقاسيم الوجوب فيه ومن راعى الاسم الإلهي رمضان فرق بينه وبين غيره فإن غيره هو من الاسم الممسك لا من اسم رمضان والأسماء الإلهية وإن دلت على ذات واحدة فإنها تتميز في أنفسها من طريقين الواحد من اختلاف [ ص: 215 ] ألفاظها والثاني من اختلاف معانيها وإن تقاربت غاية القرب وتشابهت غاية الشبه فإنه لا بد فيها من فارق كالرحيم والرحمن هذا في غاية الشبه وأسماء المقابلة في غاية البعد كالضار والنافع والمعز والمذل والمحيي والمميت فلا بد من مراعاة حكم ما تدل عليه من المعاني وبهذا يتميز الجاهل من العالم وما أتى الحق بها متعددة إلا لمراعاة ما تدل من المعاني ومراعاة قصد الحق تعالى في ذلك أولى من غيره فلا بد من التعيين لحصول الفائدة المطلوبة بذلك اللفظ المعين دون غيره من تركيبات الألفاظ التي هي الكلمات الإلهية ومن اعتبر حال المكلف وهو الذي فرق بين المسافر والحاضر فله في التفرقة وجه صحيح لأن الحكم يتبع الأحوال فيراعى المضطر وغير المضطر والمريض وغير المريض .

اعتبار وقت النية في الصوم الفجر علامة على طلوع الشمس فهو كالاسم الإلهي من حيث دلالته على المسمى به لا على المعنى الذي يتميز به عن غيره من الأسماء والقاصد للصوم قد يقصده اضطرارا واختيارا والإنسان في علمه بالله قد يكون صاحب نظر فكري أو صاحب شهود فمن كان علمه بالله عن نظر في دليل فلا بد أن يطلب على الدليل الموصل له إلى المعرفة فهو بمنزلة من نوى قبل الفجر إلى طلوع الشمس والمعرفة بالله واجبة كمعرفته بتوحيده في ألوهيته ومعرفة غير واجبة كمعرفته بنسبة الأسماء إليه التي تدل على معان فإنه لا يجب عليه النظر في تلك المعاني هل هي زائدة عليه أم لا ؟ فمثل هذه المعرفة لا يبالي متى قصدها هل بعد وصول الدليل بتوحيد الإله أو قبله ؟ وأما الواجب في الذمة فكالمعرفة بالله من حيثما نسب الشرع في الكتاب والسنة فإنه قد تعين بالدليل النظري أن هذا شرعه وهذا كلامه فوقع الإيمان به فحصل في الذمة فلا بد من القصد إليه من غير نظر إلى الدليل النظري لأن العلم النظري وهو الذي اعتبر فيه النية قبل الفجر لأن عنده علما ضروريا وهو المقدم على العلم النظري لأن العلم النظري لا يحصل إلا أن يكون الدليل ضروريا أو مولدا عن ضروري على قرب أو بعد وإن لم يكن كذلك فليس بدليل قطعي ولا برهان وجودي .



اعتبار الطهارة من الجنابة للصائم فالجمهور على أنها ليست شرطا في صحة الصوم وأن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم إلا بعضهم فإنه ذهب إلى أنه إن تعمد ذلك أفسد صومه وهو قول النخعي وطاوس وعروة بن الزبير وقد روي ذلك عن أبي هريرة في المتعمد وغير المتعمد فكان يقول من أصبح جنبا في رمضان أفطر وقال بعض أصحاب مالك إن الحائض إذا طهرت قبل الفجر فأخرت الغسل إن يومها يوم فطر فاعلم أن الجنابة بعد والحيض أذى والأذى البعد فهو بعيد من الاسم القدوس والصوم يوجب القرب من الله فكما لا يجتمع القرب والبعد لا يجتمع الصوم والجنابة والأذى ومن راعى أن الجنابة حكم الطبيعة وكذلك الحيض وقال إن الصوم نسبة إلهية أثبت كل أمر في موضعه فقال بصحة الصوم للجنب وللطاهرة من الحيض قبل الفجر إذا أخرت الغسل فلم تتطهر إلا بعد الفجر وهو الأولى في الاعتبار لما تطلبه الحكمة من إعطاء كل ذي حق حقه والله أعلم .



اعتبار ما يمسك عنه الصائم من المطعوم والمشروب والجماع أما المطعوم فهو علم الذوق فالصائم هو على صفة لا مثل لها ومن اتصف بما لا مثل له فحكمه أنه لا مثل له والذوق أول مبادئ التجلي الإلهي وهي نسبة تحدث عند الذائق إذا طعمها والصوم ترك والترك ما له صفة الحدوث لأن الترك ليس بشيء يحدث بل هو نعت سلبي والطعم يضاده فلهذا حرم المطعوم على الصائم لأنه يزيل حكم الصوم عنه وأما المشروب فهو تجل وسط والوسط محصور بين طرفين والحصر يقضي بالتجديد في المحصور والصوم صفة إلهية والحق لا يتصف بالحصر ولا بالحد ولا يتميز بذلك فناقض المشروب الصوم فلهذا حرم عليه المشروب ثم إن المشروب لما كان تجليا أذن بوجود الغير المتجلى له والغير في الصائم لا عين له لأن الصوم لله ليس لنا وأنا المنعوت به والشيء لا يتجلى لنفسه فالصائم لا يتناول المشروب ويحرم عليه ذلك وأما الجماع فهو لوجود اللذة بالشفعية فكل واحد من الزوجين صاحب لذة فيه فكل واحد مثل للآخر في الجماع والصائم لا مثل له لاتصافه بصفة لا مثل له فيحرم الجماع على الصائم هذا موضع الإجماع على هذه الثلاثة التي تبطل الصوم عند أكثر العلماء ولا يكون الموصوف بها أو بواحد منها صائما .



اعتبار ما يدخل الجوف مما ليس بغذاء وما يدخل [ ص: 216 ] الجوف من غير منفذ الطعام والشراب وما يرد باطن الأعضاء ولا يرد الجوف مشاركة الحكماء أصحاب الأفكار أهل الله فيما يفتح لهم من علم الكشف بالخلوة والرياضة من طريق النظر وأهل الله بهما من طريق الإيمان واجتمعا في النتيجة فمن فرق من الأصحاب بينهما بالذوق وإن مدرك هذا غير مدرك هذا وإن اشتركا في الصورة قال لا يفطر ومن قال المدرك واحد والطريق مختلف فذلك اعتبار من قال يفطر وأما اعتبار باطن الأعضاء ما عدا الجوف فهو أن يكون الصائم في حضرة إلهية فأقيم في حضرة مثالية فهل لمن خرج من عباد الله في ذوقه عن حكم التشبيه والتمثيل أن يؤثر فيه قول الشارع : "اعبد الله كأنك تراه " فيترك عمله وذوقه وينزل بهذه المنزلة أدبا مع الشرع فيكون قد أفطر أو لا ينزل ويقول أنا مجموع من حقائق مختلفة وفي ما يبقيني على ما أنا عليه وفي ما يطلب مشاهدة هذا التنزل وهو كوني متخيلا أو ذا خيال فتعلم أن الحق قد طلب مني أن نشهده في هذه الحضرة من هذه الحقيقة وفي كل حقيقة في فيتعين لهذا التجلي المثال من هذه الحقيقة التي تطلبه ونبقى على ما أنا عليه من حقيقة أن لا خيال ولا تخيل فهذا اعتبار من يرى أنه لا يفطر ما يرد باطن الأعضاء الخارجة عن المعدة .



اعتبار القبلة للصائم هذه المسألة نقيض مسألة موسى -عليه السلام- فإنه طلب الرؤية بعد ما حصل له منزلة الكلام فالمشاهدة والكلام لا يجتمعان في غير التجلي البرزخي والقبلة من الإقبال على الفهوانية إذ كان الفم محل الكلام وكان الإقبال عليه أيضا بالفم فمن كان في مقام المشاهدة المثالية فإنه يتصور من صاحبها طلب الإقبال على الفهوانية فإذا كلمه لم يشهده فإن النفس الطالبة لتتفرغ لفهم الخطاب فتغيب عن المشاهدة فهو بمنزلة من يكره القبلة إذ الصائم هو صاحب المشاهدة لأن الصوم لا مثل له والمشاهدة لا مثل لها وأما من أجازها فقال التجلي مثالي فلا أبالي فإن الذات من وراء ذلك التجلي والتجلي لا يصبح إلا في مقام المتجلى له وأما لو كان التجلي في غير مقام المتجلى له لم يصح طلب غير ما هو فيه لأن مشاهدة الحق فناء ومع الفناء لا يتصور طلب فإن اللذة أقرب من طلب الكلام لنفس المشاهدة ومع هذا فلا يلتذ المشاهد في حال المشاهدة قال أبو العباس السياري -رحمه الله تعالى- ما التذ عاقل بمشاهدة قط لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيها لذة وأما من كرهها للشاب فاعتباره المبتدي في الطريق وأجازها للشيخ واعتباره المنتهي فإن المنتهي لا يطلب الرجوع من المشاهدة إلى الكلام فيترك المشاهدة ويقبل على الفهوانية إذ لا تصح الفهوانية إلا مع الحجاب فالمنتهي يعرف ذلك فلا يفعله وأما المبتدي وهو الشاب فما عنده خبرة بالمقامات فإنه في مقام السلوك فلا يعرف منها إلا مذاقه والنهاية إنما تكون في المشاهدة وهو يسمع بها من الأكابر فيتخيل أنه لا يفقد المشاهدة مع الكلام والمبتدي في مشاهدة مثالية فيقال له : ليس الأمر كما تزعم إن كلمك لم يشهدك وإن أشهدك لم يكلمك فلذلك لم يجوزها للشاب وأجازها للشيخ لأن الشيخ لا يطلب الفهوانية إلا إذا كان وارثا لرسول في التبليغ عن الله فيجوز له الإقبال على الفهوانية لفهم الخطاب .



اعتبار الحجامة للصائم الاسم المحيي يرد على الاسم رمضان في حال حكمه في الصائم في شهر رمضان أو على الاسم الممسك الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا أو يمسك السماء أن تقع على الأرض إذ كانت الحياة الطبيعية في الأجسام بخار الدم الذي يتولد من طبخ الكبد الذي هو بيت الدم للجسد ثم يسري في العروق سريان الماء في الطوارق لسقي البستان لحياة الشجر فإذا ظمئ يخاف أن ينعكس فعله في البدن فيخرج بالفصاد أو بالحجامة ليبقى منه قدر ما تكون به الحياة فلهذا جعلنا الحكم للاسم المحيي أو الممسك فإن بالحياة تبقى سموات الأرواح وأرض الأجسام وبه يكون حكم المحيي أقوى مما هو بنفسه فهما اسمان إلهيان أخوان فإذا ورد على اسم الله رمضان في حكم الصائم أو على الاسم الإلهي الذي به أضاف الحق الصوم لنفسه في غير رمضان ووجدا في المنزل الأقرب لهذا المحل الاسم الإلهي الضار والمميت أسقانا بالاسم الإلهي النافع فصاروا ثلاثة أسماء إلهية يطلبون دوام هذه العين القائمة فحركوه لطلب الحجامة فلم تفطر الصائم ولم تكره له فإن بوجودها ثبت حكم الاسم الإلهي رمضان لها ومن قال تكره ولا تفطر فوجه [ ص: 217 ] الكراهة في الاعتبار أن الصائم موصوف بترك الغذاء لأنه حرم عليه الأكل والشرب ، والغذاء سبب الحياة للصائم وقد أمر بتركه في حال صومه وإزالة الدم إنما هو في هذه الحال بالحجامة من أجل خوف الهلاك فقام مقام الغذاء لطلب الحياة وهو ممنوع من الغذاء فكره له ذلك وبهذا الاعتبار وبالذي قبله يكون الحكم فيمن قال : لا أنها تفطر والإمساك عنها واجب .



اعتبار القيء والاستقاءة ومن الغريب قول ربيعة ومن تابعه إن ذرع القيء مفطر وقول طاوس إن الاستقاء ليس بمفطر اعلم أن المعدة خزانة الأغذية التي عنها تكون الحياة الطبيعية وإبقاء الملك على النفس الناطقة الذي به تسمى ملكا وبوجوده تحصل العلوم الوهبية والكسبية فالنفس الناطقة تراعي الطبيعية والطبيعية وإن كانت خادمة البدن فإنها تعرف قدر ما تراعيها النفس الناطقة التي هي الملك فإذا أبصرت الطبيعة أن في خزانة المعدة ما يؤدي إلى فساد هذا الجسم قالت القوة الدافعة أخرج الزائد المتلف بقاؤه في هذه الخزانة فأخذته الدافعة من الماسكة وفتحت له الباب وأخرجته وهذا هو الذي ذرعه القيء فمن راعى كونه كان غذاء فخرج على الطريق الذي منه دخل عن قصد ويسمى لأجل مروره على ذلك الطريق إذا دخل مفطرا أفطر عنده بالخروج وأيضا ومن فرق بين حكم الدخول وحكم الخروج ولم يراع الطريق وهما ضدان قال : لا يفطر وهذا هو الذي ذرعه القيء فإن كان للصائم في إخراجه تعمل وهو الاستقاء فإن راعى وجود النفقة ودفع الضرر لبقاء هذه البنية فقام عنده مقام الغذاء والصائم ممنوع من استعمال الغذاء في حال صومه وكان إخراجه ليكون عنه في الجسم ما يكون للغذاء قال إنه مفطر ومن فرق بين حكم الدخول وحكم الخروج قال ليس بمفطر وهذا كله في الاعتبار الإلهي .

أحكام الأسماء الإلهية التي يطلبها استعداد هذا البدن لتأثيرها في كل وقت فإن الجسم لا يخلو من حكم اسم إلهي فيه فإن استعد المحل لطلب اسم إلهي غير الاسم الذي هو الحاكم فيه الآن زال الحكم ووليه الذي يطلبه الاستعداد ونظيره والحكم أبدا للاستعداد والاسم الإلهي المعد لا يبرح دائما لا ينعزل ولا تصح المخامرة من أهل البلد عليه فهذا لا يفارقه في حياة ولا موت ولا جمع ولا تفرقة ويساعده الاسم الإلهي الحفيظ والقوي وأخواتهما فاعلم ذلك .




الخدمات العلمية