الثانية : أن يكون هكذا رواه سمرة بن جندب وعمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاهن إذا كبر وهي الطولى منهن مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح فإنه إن لم يسكت يفوتهم الاستماع فيكون عليه ما نقص من صلاتهم فإن لم يقرءوا الفاتحة في سكوته واشتغلوا ، بغيرها فذلك عليه لا عليهم . للإمام في القيام ثلاث سكتات
السكتة الثانية إذا فرغ من الفاتحة ليتم من يقرإ الفاتحة في السكتة الأولى فاتحته وهي كنصف السكتة الأولى .
السكتة الثالثة : إذا فرغ من السورة قبل أن يركع وهي أخفها وذلك بقدر ما تنفصل القراءة عن التكبير ، فقد نهي عن الوصل فيه .