باب في وإذا كان أحد الزوجين عبدا نفقة الزوجات وصفة ما يلزم منها
قول الله -عز وجل-: الأصل في نفقة الزوجة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن [البقرة: 233] والنفقة والكسوة، ها هنا لمكان الزوجية، ولو كانت مطلقة، لكانت أجرة، كما قال الله سبحانه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن [الطلاق: 6]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزوجات: أخرجه مسلم. "ولهن رزقهن وكسوتهن"
وقالت هند: رجل مسيك، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني؟ فقال: خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف" أبا سفيان اجتمع عليه "يا رسول الله، إن البخاري وللزوجة النفقة والكسوة، إذا كانا حرين. ومسلم.
واختلف إذا كانا عبدين أو أحدهما. فقال في المدونة في وقال العبد له زوجة حرة: عليه النفقة. لا نفقة عليه. وقال أبو مصعب: في كتاب [ ص: 2020 ] محمد: أحب إلي إذا نكح، أن مالك تشترط عليه النفقة بإذن سيده.
ورأى أن في ذلك إشكالا، فتشترط ليرتفع الإشكال.
واختلف في فمنعه في كتاب محمد، وأجازه اشتراط النفقة على السيد، أبو مصعب.
وأرى فإن كان عبد خدمة لا مال له، لم تطلق عليه بعدم النفقة. للزوجة النفقة على العبد، إذا كان تاجرا، ومتصرفا لنفسه بماله،
وقد قال في مالك فالعبد أحرى، إلا أن تكون الزوجة تجهل وترى أنه كالحر الموسر، فيكون لها في ذلك مقال. الحر يتزوج الحرة، وهي تعلم أنه فقير: فلا تطلق عليه لعدم النفقة؛
والمدبر والمعتق إلى أجل كالعبد، والمكاتب كالحر؛ لأنه بائن عن سيده بماله، وسعيه لنفسه، وإن عجز طلق عليه.
والمعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كالحر، وفي اليوم الذي يخص سيده بمنزلة عبد لا حرية فيه، من ماله، ولا يؤخذ من فضل خراجه؛ لأن خراجه مال لسيده، إلا أن يأذن له السيد، أو تكون تلك [ ص: 2021 ] عادته. ونفقة زوجة العبد المخارج
وقال محمد: إن فلا شيء عليه لها، حتى يبدأ بخراج سيده. فجعل لها الإنفاق من فضل الخراج، وقد يكون ذلك عندهم عادة. عجز عن النفقة وعليه خراج لسيده،