باب الحكم في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به وغير ذلك
يستحق إذا كان معينا، ثوبا أو عبدا. وإن كان الزوجان صغيرين أو كان أحدهما مريضا إذا كان العقد في الصحة فإن كان مضمونا لم يستحق قبضه إلا أن يكون الزوج بالغا، وهي في سن من يبنى بها، فإن كان صغيرا وهي كبيرة، أو هو كبير وهي صغيرة، لم يكن لها قبضه الآن، وإنما تستحق قبض الثمن عند قبض المثمون، إلا أن يعجله قبل وقت الابتناء بقدر ما يتشور به، وليس كذلك النفقة، فإنها لا تلزم ولا تستحق إلا بالدخول. قبض الصداق بالعقد،
وقال مالك: لزمته النفقة. يريد: إذا مضى بعد العقد القدر الذي العادة أن يتربص بالدخول إليه وما يستأنى [ ص: 2015 ] فيه. وقد اختلف في موضعين: إذا دعي إلى الدخول فلم يفعل،
إذا فقال بلغ الزوج الوطء، ولم يحتلم لا تلزمه النفقة والدخول حتى يحتلم. وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إذا بلغ الوطء لزمه الدخول، وإن لم يحتلم. مالك:
قال الشيخ: والأول أحسن، للعادة أن الزوج لا يدخل إلا بعد الاحتلام.
والثاني إذا فقال كانت مريضة ودعي إلى الدخول، إن كان مرضا يقدر الزوج فيه على الجماع، لزمته النفقة. وقال مالك: تلزمه ما لم يكن في السياق. وقال ابن القاسم: في السليمانية: لا تلزمه نفقة إذا كانت مريضة، لا منفعة له فيها، وهي كالصغيرة. وهذا أحسن، وهو المفهوم من قول سحنون مالك.
واختلف فقال إذا توجه للدخول فامتنع، هل تلزمه النفقة بنفس الامتناع، أو بعد وقف السلطان؟ مالك: إذا دعي إلى الدخول فلم يدخل، لزمته [ ص: 2016 ] النفقة.
وقال في كتاب محمد: لا نفقة لها إلا أن يكون وليها خاصم زوجها في الابتناء، وفرض السلطان النفقة، إذا لم يفعل. والأول أحسن إن علم ألا عذر له، وأن ذلك منه لدد إن أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان. أشهب
وقال في المستخرجة في مالك فذلك لها. وهذا يحسن إذا سافر بغير علمها، ومضى أمد الدخول، أو لم يعلمها، ولم يعد في الوقت المعتاد، فإن علمت بسفره لذلك المكان وقامت قبل وقت رجوعه، لم يكن لها النفقة. امرأة سافر زوجها قبل البناء فيقيم الأشهر ثم تطلب النفقة،