الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب الحكم في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به وغير ذلك

                                                                                                                                                                                        يستحق قبض الصداق بالعقد، إذا كان معينا، ثوبا أو عبدا. وإن كان الزوجان صغيرين أو كان أحدهما مريضا إذا كان العقد في الصحة فإن كان مضمونا لم يستحق قبضه إلا أن يكون الزوج بالغا، وهي في سن من يبنى بها، فإن كان صغيرا وهي كبيرة، أو هو كبير وهي صغيرة، لم يكن لها قبضه الآن، وإنما تستحق قبض الثمن عند قبض المثمون، إلا أن يعجله قبل وقت الابتناء بقدر ما يتشور به، وليس كذلك النفقة، فإنها لا تلزم ولا تستحق إلا بالدخول.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك: إذا دعي إلى الدخول فلم يفعل، لزمته النفقة. يريد: إذا مضى بعد العقد القدر الذي العادة أن يتربص بالدخول إليه وما يستأنى [ ص: 2015 ] فيه. وقد اختلف في موضعين:

                                                                                                                                                                                        إذا بلغ الزوج الوطء، ولم يحتلم فقال مالك: لا تلزمه النفقة والدخول حتى يحتلم. وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إذا بلغ الوطء لزمه الدخول، وإن لم يحتلم.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ: والأول أحسن، للعادة أن الزوج لا يدخل إلا بعد الاحتلام.

                                                                                                                                                                                        والثاني إذا كانت مريضة ودعي إلى الدخول، فقال مالك: إن كان مرضا يقدر الزوج فيه على الجماع، لزمته النفقة. وقال ابن القاسم: تلزمه ما لم يكن في السياق. وقال سحنون في السليمانية: لا تلزمه نفقة إذا كانت مريضة، لا منفعة له فيها، وهي كالصغيرة. وهذا أحسن، وهو المفهوم من قول مالك.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا توجه للدخول فامتنع، هل تلزمه النفقة بنفس الامتناع، أو بعد وقف السلطان؟ فقال مالك: إذا دعي إلى الدخول فلم يدخل، لزمته [ ص: 2016 ] النفقة.

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب في كتاب محمد: لا نفقة لها إلا أن يكون وليها خاصم زوجها في الابتناء، وفرض السلطان النفقة، إذا لم يفعل. والأول أحسن إن علم ألا عذر له، وأن ذلك منه لدد إن أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في المستخرجة في امرأة سافر زوجها قبل البناء فيقيم الأشهر ثم تطلب النفقة، فذلك لها. وهذا يحسن إذا سافر بغير علمها، ومضى أمد الدخول، أو لم يعلمها، ولم يعد في الوقت المعتاد، فإن علمت بسفره لذلك المكان وقامت قبل وقت رجوعه، لم يكن لها النفقة.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية