باب في وإذا اشترك في القتل معلم وغير معلم، ومن صاد بسهم مسموم الصيد بغير المعلم
ولا ينبغي أن يصيد بما ليس بمعلم; لأن تأثيره في الصيد ليس بذكاة، فكان في ذلك إتلاف النفس لغير فائدة، إلا أن يعلم أن مثل ذلك المرسل عليه، لا يسرع بإفاتته، ويدركه المرسل قبل أن تنفذ مقاتله، وكان المرسل من الطير بازيا أو غيره مما يعلم أنه لا يسرع به .
فإن أرسل غير معلم فقتل- لم يؤكل، وإن جرحه جرحا يعيش معه ذكى وأكل، وإن كان جرحا لا ترجى له معه حياة- كانت الذكاة فيه على الاختلاف في الموقوذة والمتردية. وذلك مشروح في موضعه.
وإن تعاون كلبان معلم وغير معلم فقتلا لم يؤكل.
وكذلك إذا قتل أحدهما ولم يعلم القاتل، أو قتله المعلم بعد أن أمسكه الآخر، فصار أسيره.
وكذلك ما أصاب المعراض، فإن أصاب بحده أكل، وإن أصاب بعرضه لم يؤكل، وهو وقيذ، وإن لم يدر بأيهما أصاب بحده أو بعرضه لم يؤكل، إلا أن يكون في الجرح دليل أنه لا يكون إلا بحده . [ ص: 1489 ]
وكذلك إذا فإنه لا يؤكل، وإن علم أن كلب المسلم قتله، ولم يمسكه كلب المجوسي أكل، وإن كان بعد أن أمسكه لم يؤكل. أرسل مسلم ومجوسي كلبيهما على صيد، فتعاونا أو لم يتعاونا، فلم يدر أيهما سبق إليه فقتله
وإن صاد المسلم بكلب المجوسي أكل. وإن صاد المجوسي بكلب المسلم لم يؤكل، وذلك عند بمنزلة لو ذبح أحدهما بسكين الآخر . مالك
ولا يؤكل لوجهين: أحدهما أن السهم مما يعين على قتله، فيرجع ذلك إلى ما اشترك فيه معلم وغير معلم; ولأنه يخاف على آكله . [ ص: 1490 ] ما صيد بسهم مسموم