فصل: الاعتكاف في المساجد دون البيوت
لقول الله -عز وجل-: الاعتكاف في المساجد دون البيوت; وأنتم عاكفون في المساجد [البقرة: 187] ولأنه المروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وأزواجه أنهم اعتكفوا في المسجد. [ ص: 837 ]
وفي اعتكاف أزواجه في المسجد مع كون النساء مندوبات إلى الكون في مبيتهن في بيوتهن دليل بين أن للاعتكاف تعلقا بالمسجد، وأنه في ذلك بخلاف النوافل، وللمعتكف أن يعتكف في أي المساجد شاء إذا كان موضعا لا تجب فيه جمعة، أو كانت تجب فيه وهو ممن لا تجب عليه كالمرأة والعبد والمسافر، أو تجب عليه وكان اعتكافه ينقضي قبل يوم الجمعة. فإن كان يأتي الجمعة قبل انقضائه - كان اعتكافه في المسجد الجامع، وإن اعتكف في مسجد سواه ثم أتت الجمعة قبل انقضائه وهو في غير المسجد الجامع خرج إليها.
واختلف فيما يفعله بعد ذلك، فقال مالك وابن الجهم: يتم اعتكافه في الجامع. وقال يعود إلى مكانه ويصح اعتكافه. وقال في المجموعة: إذا خرج إلى الصلاة فسد اعتكافه. والقول أنه لا يفسد أحسن، وهو بالخيار بين أن يتم اعتكافه في الجامع، أو يعود إلى المسجد الذي اعتكف فيه، وهذا في الخروج إلى الجمعة أعذر من الذي يخرج إلى طعامه. عبد الملك:
وإذا اعتكف مدة تنقضي قبل يوم الجمعة فمرض قبل انقضاء اعتكافه فليخرج، ولا يفسد اعتكافه. ثم يختلف هل يتم في الجامع أو يعود إلى معتكفه؟ [ ص: 838 ]
ولا يعتكف في بيت القناديل; لأنها لا تدخل إلا بإذن، ولا على ظهر المسجد، ولا في صومعته. واختلف فيما سواه من المسجد على ثلاثة أقوال: فقال في المدونة: يعتكف في عجز المسجد وفي رحابه. وقال عنه: لم أره إلا في رحبة المسجد. وقال في المجموعة: لم أره إلا في عجز المسجد. والقول الأول أحسن، وذلك واسع يعتكف حيث شاء من المسجد. ابن وهب
واختلف إذا اعتكف في رحبة المسجد، هل يضرب خباء يكون فيه؟ فأجاز ذلك في المدونة. وقال عنه: لم أسمع أنه ضرب خباء يبات فيه. والأول أحسن، وقد ضرب أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبية يعتكفن فيها: ابن وهب عائشة، وحفصة، وزينب.
وقال أبو سعيد الخدري: الحديث. ولأن [ ص: 839 ] المعتكف محتاج إلى ما يكنه إذا كان في الصيف من الشمس والحر، وإن كان في الشتاء من الريح والبرد، وليستتر بعمله عن الناس. "أصبح النبي -صلى الله عليه وسلم- صبيحة عشرين، فقوض الذين اعتكفوا معه أبنيتهم..."