فصل [في حد القاذف إذا كان مسلما أو ذميا]
وكذلك إذا كان ذميا -يهوديا أو نصرانيا- فإنه يحد ثمانين، قياسا على المسلم إذا قذف، ولا يكون في انتهاكه حرمة المسلم أدنى رتبة فيما يجب عليه له. يحد القاذف إذا كان حرا مسلما-ثمانين جلدة بكتاب الله -عز وجل-،
واختلف في الحربي فقال يحد إذا قذف مسلما، وقال ابن القاسم: لا حد عليه . أشهب:
ويحد العبد إذا قذف، واختلف في عدد ذلك، فقال مالك يحد أربعين على النصف من حد الحر. وابن القاسم:
وقال : يحد ثمانين. ابن شعبان
وهو أبين; لأن الحد مبني على حرمة المقذوف وهو حق لآدمي فلا ينقص منه العبد إذا انتهك حرمة الحر المسلم .
ولا حد على من قذف عبدا، وإن قذف أحد أبويه وكانا حرين، فقال [ ص: 6244 ] له: يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية- كان له أن يقوم بحدهما.
وقال في المدونة: ولو قال ذلك السيد لعبده كان له أن يقوم بحدهما، ويحد السيد في ذلك . [ ص: 6245 ] ابن القاسم