الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في حد القاذف إذا كان مسلما أو ذميا]

                                                                                                                                                                                        يحد القاذف إذا كان حرا مسلما-ثمانين جلدة بكتاب الله -عز وجل-، وكذلك إذا كان ذميا -يهوديا أو نصرانيا- فإنه يحد ثمانين، قياسا على المسلم إذا قذف، ولا يكون في انتهاكه حرمة المسلم أدنى رتبة فيما يجب عليه له.

                                                                                                                                                                                        واختلف في الحربي فقال ابن القاسم: يحد إذا قذف مسلما، وقال أشهب: لا حد عليه .

                                                                                                                                                                                        ويحد العبد إذا قذف، واختلف في عدد ذلك، فقال مالك وابن القاسم: يحد أربعين على النصف من حد الحر.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن شعبان : يحد ثمانين.

                                                                                                                                                                                        وهو أبين; لأن الحد مبني على حرمة المقذوف وهو حق لآدمي فلا ينقص منه العبد إذا انتهك حرمة الحر المسلم .

                                                                                                                                                                                        ولا حد على من قذف عبدا، وإن قذف أحد أبويه وكانا حرين، فقال [ ص: 6244 ] له: يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية- كان له أن يقوم بحدهما.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في المدونة: ولو قال ذلك السيد لعبده كان له أن يقوم بحدهما، ويحد السيد في ذلك . [ ص: 6245 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية