فصل [في إقرار الوصي على من يلي]
إقرار الوصي على من يلي عليه جائز بشرطين:
أحدهما: أن يقر بما تولاه لنفسه فيقول: بعت هذا العبد أو اشتريته أو قبضت من هذا الدين.
والثاني: أن يقر وهم في ولاية ما لم يرشدوا بعد، فإن قال: باعه الميت أو اشتراه أو اقتضى ما على فلان لم يقبل قوله، وكان شاهدا للمقر له فإن حلف [ ص: 5569 ] مع شاهده ، وإلا رجع إلى ما كان يوجبه الحكم لو لم يشهد له، وإن خالفه الغريم وقال: بل قضيتك ولم أقض الميت، كان القول قول الوصي مع يمينه، وتسقط شهادته للغريم، ويكون على الغريم أن يغرم ذلك للمولى عليه.
واختلف هل يلزم الوصي النظر فيه، فقيل: ليس ذلك له عليه؛ لأنه يقول: أخذ بغير حق ، ولا شيء عليه ولا يجوز لي أن أتصرف فيما ظلم فيه.
واختلف فقال إذا نكل الوصي عن اليمين، إن كان ذلك يسيرا غرمه الوصي، ووقف إذا كان كثيرا وقال: لا أدري. وقال مالك: ابن هرمز يضمن، وإن كان كثيرا ، وهذا يحسن، إذا كان الوصي ممن يظن به، وإن كان مبرزا في الدين والفضل لم أر عليه شيئا؛ لأن مثل ذلك ينكل عن حق نفسه، وليس يمين الآخر دليلا على أنه قبض ذلك، وإن وابن القاسم: كان على الميت دين فقضاه بغير بينة، وأنكره الغرماء حلفوا وغرم الوصي؛ لأنه فرط إذا قضى بغير بينة.
وقال في كتاب أشهب محمد: ولو قال: أشهدت وماتوا أو غابوا لضمن إذا حلف الغرماء . [ ص: 5570 ]
وقال في المجموعة: إذا طال الزمان حتى يرى أنهم نسوا أو ماتوا فعسى أن يقبل منه . سحنون
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا طال الزمان لم يقبل قول الغرماء في تأخير الدين.