فصل [في حبس الجد لولد الولد]
وأجاز في المدونة وعلى هذا يحلف وألا يحلفه أحسن؛ لأن له حرمة الأب . [ ص: 5554 ] أن يحبس الجد لولد الولد
واختلف في القصاص منه، إلا أن يكون قد حل من نجومه ما يوفي بدينه أو يكون في قيمة المكاتب إن بيع ما يوفي بدينه ، ويحبس السيد في دين مكاتبه إن كان الدين من غير الكتابة، ولا يحبس في الكتابة إلا على القول أنه لا يعجزه إلا السلطان فإن له أن يسجنه إذا كان يرى أنه كتم ماله رغبة في العجز . ويحبس المكاتب في دين السيد