فصل [في ذهاب الأحمال بسرقة أو غصب]
فإذا ذهبت الأحمال بسرقة أو غصب كان على المكتري خلفها ولم يتعين. وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك.
واختلف إذا هلكت من قبل الدابة فقال ليس عليه [ ص: 5206 ] خلفها. قال ابن القاسم: وكذلك إن دعا إلى ذلك صاحب المتاع وأبى المكتري لم يلزمه حمله. وقال غيره: على صاحب الحمل أن يخلفه وليس مثل السفن فلا ضمان على أصحاب الدواب فيما كان من سبب عثار، ولهم على أصحاب المتاع أن يحملوهم حتى يبلغوا الغاية. ابن حبيب:
يريد: إذا كان الكراء مضمونا فيأتي المكري بدابة غير عثور ويخلف الآخر الحمل. وإن كانت الدابة معينة لم يكن على صاحب المتاع أن يخلفه على عثور.
واختلف بعد القول أن لا خلف، هل يغرم كراء الماضي؟ فقال لا كراء له، قال: والذي يحمل من السوق على عنقه، أو دابته فينكسر ما عليه أو يحمله إلى بلد فيعثر البعير أو الدابة، سبيله سبيل السفن لا كراء له; لأنه حمل على البلاغ. مالك:
وقال ابن نافع في السفن: له بحساب ما بلغت. فأجاز البلاغ في البر عن نفسه أو على دابته في المدينة أو في السفر، وهي جعالة [ ص: 5207 ] فيها على الوجوب، وإن أتى من سبب الحمال أو كانت من عند المكتري، كان عليه أن يخلف ما أفسد. مالك
ويختلف إذا كانت من عند المكري كالدابة يؤتى من سببها. وقال ابن القاسم فلا شيء عليه إلا أن يعنف في السوق. وكذلك البيطار يطرح الدابة فتعطب، فلا شيء عليه إذا فعل كما يفعل البياطرة. فيمن استأجر على حمل صبي وهو عبد، وأسلمه إلى المكري فساق به فعثرت الدابة فسقط فمات:
ويختلف إذا خرج عن ذلك قليلا، هل يضمن; لأنه أخطأ فيما أذن له فيه؟ وإن كان يرى أنه عمد أو عن تفريط ضمن. وكذلك الصبي إذا زاد في السوق قليلا كان خطأ. [ ص: 5208 ]