فصل [فيما إذا اشتري زرع لم يبد صلاحه على القلع]
ومن اشترى زرعا لم يبد صلاحه على القلع، ثم استأذن صاحب الأرض في بقائه حتى يبدو صلاحه، أو اكترى الأرض ليقره حتى يبدو صلاحه، لم يجز، [ ص: 5109 ] لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك، ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله عز وجل; لأن الزرع إذا بيع على البقاء، ويزيد في الثمن لذلك ولا يدري هل يسلم أم لا، ولو اكترى الأرض ليقره ولا يقلعه، لم يجز ذلك. [ ص: 5110 ]