فصل [فيما إذا فات العبد بعيب]
وإن واختلف إذا اصطلحا قبل المعرفة، فمنعه فات العبد أمر ألا يصطلحا على شيء إلا بعد المعرفة بقيمة العيب. في المدونة، وأجازه في كتاب ابن القاسم محمد، ورأى أن الصلح إنما يقع في الغالب على [ ص: 4669 ] أقل من قيمة العيب، فإن كان الصلح على ما يرى أنه أقل من قيمة العيب بالشيء البين جاز; لأنهما خرجا في ذلك من حد المكايسة، وهو معروف من المشتري، جائزة، وكذلك إذا كان أكثر بالشيء البين. وهبة المجهول
وإن لم يحملا على الجواز؛ لما يخشى أن يقعا فيه من الربا، وإن سلما فينظر في ذلك، فإن أخذ دون سكته أو مثل ما يستحقه عن العيب أو أقل; جاز. وإن كان أجود سكة مثل الوزن أو أكثر، جاز أيضا. وإن كان أدنى سكة وأكثر وزنا أو أجود وأدنى وزنا، لم يجز. صالح على دنانير من غير سكته،
وكذلك إن صالح على دنانير مؤجلة قبل المعرفة بقيمة العيب، لم يحملا على الجواز حتى ينظر هل يسلما من الربا؟ فإن كانت السكتان والوزن سواء، أو كان الصلح أدنى سكة أو أدنى وزنا وسكة، جاز، وإن كانت سكة الصلح أجود، لم يجزه استوى الوزن أو اختلف.
وذكر الصلح عن العيب المشكوك فيه مذكور فيما بعد إن شاء الله.