فصل في مقام المأموم من الإمام
إن كان واحدا- عن يمينه، فإن قام عن يساره أداره من خلفه، ورده عن يمينه، فإن كانا اثنين فأكثر قاما خلفه. ومقام المأموم من الإمام
إن كان [ ص: 332 ] وحده أقامه عن يمينه، وإن كان معه آخر قاما خلفه، ومقام المرأة خلفهما أبدا، فإن لم يكن مع الإمام غيرها قامت خلفه، وإن كان مع الإمام رجل واحد وامرأة قام عن يمينه وكانت خلفهما، وإن كانا رجلين فأكثر قاما خلفه، وقامت هي خلفهم، وسواء كانت المرأة أجنبية أو من ذوي محارمه أو زوجته أو أمته. وقال وحكم الصبي إذا كان ممن يعقل ويثبت في صلاته- حكم الرجل، فيمن مالك إنها له صلاة جماعة . صلى لنفسه ثم أتى رجل فائتم به:
قال الشيخ -رحمه الله-: وكذلك الإمام تصير له جماعة أيضا، فلا يعيد في جماعة أخرى. [ ص: 333 ]