باب أو طعاما حاضرا بغائب عن موضعهما فيمن اشترى تمرا في النخل بطعام، أو نخلا مثمرة بطعام،
ومن اشترى تمرا في نخل بطعام نقدا، فإن كانت زهوا أو رطبا ، لم يجز إلا أن تجذ الثمرة ويتقابضا، قال لأن فيها الجوائح . ابن القاسم:
وإن كانت قد يبست، وكان الجذاذ على المشتري، جاز وإن لم يجذ بالحضرة، وكذلك إن كان الجذاذ على البائع، ودخل على أنها في ضمان المشتري بالعقد، وإن شرط أنها في ضمان البائع حتى تجذ، لم يجز إلا أن تجذ الثمرة بالحضرة أو يتقابضا ، واختلف إذا اشترى نخلا بما فيها من الثمار وهي زهو أو رطب: فقال لا يجوز إلا أن تجذ الثمار، ويتقابضا في الطعامين . ابن القاسم:
وقال يجوز ذلك وإن لم تجذ الثمار وكان قبض الطعام الآخر مؤجلا، قال كان كحلية السيف ومال العبد. وقد مضى ذلك في كتاب القسم. سحنون:
وإن بيع قمح بتمر أو عسل بزيت تقابضا بحضرة العقد وقبل الافتراق، [ ص: 3097 ] كالصرف، وإن كان أحد الطعامين غائبا وقريبا من مجلسهما أحضر بفور ذلك، أو قاما إليه وتناجزا بالحضرة، جاز ولم يفسخ، وقد مضى مثل ذلك في كتاب الصرف.
وقال مالك في صاحب الحانوت يشتري حنطة بزيت أو سمن، فيكتال الحنطة، ويدخل الحانوت ليخرج السمن أو الزيت: لا يعجبني، وليدع الحنطة عند صاحبها، ويخرج السمن أو الزيت ثم يأخذ ويعطي. وهذا حماية، ولا يفسخ إن نزل . [ ص: 3098 ]