فصل [فيما إذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون هل تسقط المطالبة بالفيء؟]
وإذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون سقطت المطالبة بالفيء بالوطء للعذر الذي له، فإن كانت اليمين في شيء بعينه- عتق أو صدقة أو طلاق- كانت الفيئة بإسقاط اليمين، فإن أبى طلق عليه.
واختلف إذا كانت اليمين بغير معين هل يلزم بإسقاط اليمين، أو يؤخر حتى يصح، أو يخلى من السجن؟
وهو أحسن: لأنه مطالب بعد ذلك بالإصابة على الصحيح من المذهب، فإن أبى طلق عليه، فإن قال وهو مريض أو مسجون: لا أفيء فطلق عليه، ثم ارتجع- كانت رجعته رجعة ثابتة، وإن لم يطأ حتى خرجت من العدة، فإذا صح أو أطلق أمكن منها، فإن لم يصب فرق بينهما ولا عدة عليها، قال ابن القاسم: إلا أن يخلو بها فيكون عليها العدة، فإن اختلفا فقال: أصبت وأنكرت كان القول قوله مع يمينه. [ ص: 2412 ]
قال الشيخ -رحمه الله-: فإن نكل حلفت وكانت مثل ما إذا اختلفا في الوطء، وادعى الفيئة فنكل، أنها تحلف وتطلق عليه.