فصل [في رضاع الكبير]
ولا يحرم رضاع الكبير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: وحديث "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان في الثدي قبل الفطام". - رضي الله عنها - قالت: عائشة أخرجه دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة". البخاري ومسلم.
يريد: أن اللبن الذي يحرم ما كان في وقت ينتفع به الجسم، ولا يعترض ذلك بحديث سالم؛ لأنه نازلة في عين، والحديثان الآخران في جميع المواضع، ولقول أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما نرى ذلك إلا رخصة لسالم وحده.
ولم يأخذن به في غيره وهن باشرن النازلة فرأين أنها مقصورة عليه وممن قال "لا رضاع لكبير": عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وأبو هريرة، وابن عباس، وفقهاء الأمصار: وأم سلمة، مالك، والشافعي، [ ص: 2150 ] وأبو حنيفة.