فصل [في السن التي يحرم فيها الرضاع]
الرضاع يحرم إذا كان المرضع في الحولين، لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [البقرة: 233].
واختلف في موضعين:
أحدهما: فيما زاد على الحولين إلى ثلاثة أشهر.
والثاني: إذا فطم قبل الحولين وانتقل عيشه إلى الطعام ثم يرضع.
فأما الزيادة فاختلف فيها على أربعة أقوال:
فقال في "المختصر": إن كانت الزيادة الأيام اليسيرة، حرم. [ ص: 2147 ] مالك
وقال في "الحاوي" مثل نقصان الشهور. وإليه ذهب سحنون.
وقال يحرم بمثل زيادة الشهر. قال: وليس بالقياس، لقوله تعالى: أبو الحسن بن القصار: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [الأحقاف: 15]. يريد أن القياس ألا يزاد على الحولين.
وروى عنه أنه قال: لا يزاد على الشهر ونحوه. عبد الملك
وقال في "المدونة": الشهر والشهرين. وروى عنه في "مختصر ما ليس في المختصر": أنه يحرم إلى ثلاثة أشهر. وهو أحسن. الوليد بن مسلم
ومحمل الآية في السنتين أنها كافية للمرضع، وليس أنه لا منفعة له فيما زاد، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: وهذا حديث صحيح ذكره "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام" الترمذي.
فعلق التحريم بما كان قبل الفطام، وقبل أن ينتقل غذاؤه عن اللبن، وهذا لم يفطم، واللبن قوام جسمه يشبع لوجوده ويجوع لعدمه، وهذا إذا كان [ ص: 2148 ] مقصورا على الرضاع، أو يأكل مع ذلك ما يضر به الاقتصار عليه دون الرضاع.
وقال إن ابن القاسم: حرم. قال: لأنه لو أعيد إلى اللبن لكان له قوة في غذائه، وعيشة له. فطم ثم أرضعته امرأة بعد فصاله بيوم أو يومين أو ما أشبه ذلك،
واختلف إذا فقال فطم بعد السنة وانتقل عيشه إلى الطعام، ثم أرضعته امرأة بعد ذلك قبل تمام الحولين؛ لا يحرم. وقال ابن القاسم: مطرف وابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": يحرم إلى تمام الحولين. وأصبغ
وأرى إن ألا يحرم، وإن أعيد إلى الرضاع وأسقط الطعام حرم. [ ص: 2149 ] كان الرضاع مصة ومصتين