فصل [فيما إذا فسد اللبن في الثدي]
وإذا فسد اللبن في الثدي وخرج عن منفعة اللبن، لم يحرم؛ لأنه لا يغذي ولا ينفع منفعة اللبن.
وقال في كتاب ابن القاسم ابن سحنون: ولا يحرم من اللبن إلا ما يكون غذاء، ويغني عن الطعام. إذا حلب من ثدي المرأة ماء أصفر لم يحرم،
واختلف فقال إذا خلط اللبن بطعام أو بدواء، لا يحرم إلا ما [ ص: 2146 ] كان اللبن غالبا، وهو أحسن. وقال ابن القاسم: مطرف في "كتاب ابن حبيب": يحرم وإن لم يكن غالبا. وابن الماجشون
وهو أحسن إذا خلط بطعام؛ لأن منفعته موجودة وليس منفعة الطعام بانفراده كمنفعته مخلوطا بلبن، وهو في الدواء أشكل، فقد يخلط بدواء مبرح أو بما يبطل منفعته وينقله عن كونه غذاء، وإن خلط بما لا يبطل كونه غذاء، حرم.
لأن نجاسته لا تخرجه عن كونه مغذيا. وإن والحرمة تقع باللبن النجس كالطاهر؛ كانت له أما، إذا علم أن في ثديها لبنا، وإن كان قد نجس بموتها. ارتضع صبي امرأة ميتة،