أنواع بلاد الإسلام في حق الكفار
والحاصل أن ثلاثة أنواع : بلاد الإسلام في حق الكفار
أحدها : الحرم : فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ، ذميا كان ، أو مستأمنا ؛ لظاهر هذه الآية ، وبه قال ، مالك ، والشافعي . وأحمد
الثاني : الحجاز : وحدة ما بين «يمامة » و «اليمن » ، و «نجد » و «المدينة » الشريفة . [ ص: 254 ]
قيل : نصفها تهامي ، ونصفها حجازي ، وقيل : كلها حجازي .
وقال ابن الكلبي : حد الحجاز ما بين جبل «طي » ، وطريق العراق .
قال الحربي : و «تبوك » من الحجاز .
فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز بالإذن ، ولكن لا يقيمون فيها أكثر من مقام المسافر ، وهو ثلاثة أيام ؛ لأحاديث صحيحة في هذا الباب .
منها : ما روي عن -رضي الله عنه - : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عمر بن الخطاب . «لأخرجن اليهود ، والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدع إلا مسلما »
وأجلاهم في خلافته ، وأجل لمن قدم منهم تاجرا ثلاثة أيام . عمر