الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أنواع بلاد الإسلام في حق الكفار

والحاصل أن بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أنواع :

أحدها : الحرم : فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ، ذميا كان ، أو مستأمنا ؛ لظاهر هذه الآية ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد .

الثاني : الحجاز : وحدة ما بين «يمامة » و «اليمن » ، و «نجد » و «المدينة » الشريفة . [ ص: 254 ]

قيل : نصفها تهامي ، ونصفها حجازي ، وقيل : كلها حجازي .

وقال ابن الكلبي : حد الحجاز ما بين جبل «طي » ، وطريق العراق .

قال الحربي : و «تبوك » من الحجاز .

فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز بالإذن ، ولكن لا يقيمون فيها أكثر من مقام المسافر ، وهو ثلاثة أيام ؛ لأحاديث صحيحة في هذا الباب .

منها : ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لأخرجن اليهود ، والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدع إلا مسلما » .

وأجلاهم عمر في خلافته ، وأجل لمن قدم منهم تاجرا ثلاثة أيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية