م9 - ثم اختلفوا: هل له أن يستوفيه لابنه الصغير قبل بلوغه.
فقال أبو حنيفة، له ذلك وسواء كان شريكا له فيه مثل أن يقتل امرأة لها زوج وابن منه أو لا يكون شريكا مثل أن تكون المقتولة مطلقة من زوجها وسواء كان في النفس أو في الطرف. ومالك:
وقال الشافعي، في أظهر روايتيه ليس له أن يستوفيه في جميع الحالات المذكورة وعن وأحمد: رواية أخرى كمذهب أحمد أبي حنيفة ومالك.