م21 - ثم اختلف: موجبو الحد فيه في صفته.
فقال مالك، - في أحد قوليه-، وأحمد - في أظهر روايتيه: حده الرجم بكل حال، بكرا كان أو ثيبا، ولا يعتبر فيه الإحصان. والشافعي
وقال - في القول الآخر: الشافعي حده حد الزاني، فيعتبر فيه الإحصان، والبكارة، فعلى المحصن الرجم، وعلى البكر الجلد.
وعن مثله. أحمد
قال الوزير: والصحيح - عندي - أن فإن الله - سبحانه وتعالي - شرع فيه الرجم بقوله تعالى: اللائط يرجم، بكرا كان أو ثيبا، لنرسل عليهم حجارة من طين .