الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م21 - ثم اختلف: موجبو الحد فيه في صفته.

فقال مالك، والشافعي - في أحد قوليه-، وأحمد - في أظهر روايتيه: حده الرجم بكل حال، بكرا كان أو ثيبا، ولا يعتبر فيه الإحصان.

وقال الشافعي - في القول الآخر: حده حد الزاني، فيعتبر فيه الإحصان، والبكارة، فعلى المحصن الرجم، وعلى البكر الجلد.

وعن أحمد مثله.

قال الوزير: والصحيح - عندي - أن اللائط يرجم، بكرا كان أو ثيبا، فإن الله - سبحانه وتعالي - شرع فيه الرجم بقوله تعالى: لنرسل عليهم حجارة من طين .

التالي السابق


الخدمات العلمية